(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5879 : تدخل أحكام المادة 6 والمادة 1 - 61 والفقرة الخامسة من المادة 65 من هذا القانون حيز التنفيذ وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة . 122 الأمانة العامة للحكومة
المادة 311
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
