يحدد لأرباب مؤسسات تعليم سياقة السيارات ذات المحرك ، المزاولين نشاطهم قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، للتقيد بأحكامه . وإذا انصرم هذا الأجل ، اعتبروا كما لو قاموا بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة بدون رخصة وتطبق عليهم أحكام المادة 259 أعلاه
المادة 312
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
