المادة 313

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يحدد للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك ، المزاولين عملهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 245 أعلاه . غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 5 من المادة 245 أعلاه . يمكن للأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك ، الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب ، لمدة سنة متصلة على الأقل قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه ، باستثناء الشرط المحدد في البند 5 من نفس المادة ، تقديم طلب للحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة داخل أجل سنة من التاريخ المذكور . وتسلم الرخصة إلى طالبها بعد النجاح في امتحان تحدد الإدارة مضمونه وكيفية تنظيمه