القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-931994BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994103 مادة
المادة 101

يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة أو الحذف من الجدول المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة بحسب الحالة ، وينشر القراران المذكوران في الجريدة الرسمية . وكل ممارسة لعمل من أعمال المهنة بعد نشر القرارين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في شأن ممارسة المهنة بوجه غير قانوني

المادة 102

يتعين من يقوم مقام الأعضاء المحذوفين من جدول الهيئة في مواصلة الأعمال المعهود إليهم بها بقرار يصدره المجلس الجهوي المنتمي إليه الأعضاء المذكورون . ويجوز لعملاء العضو الموقوف عن مزاولة المهنة أن يسحبوا منه الأعمال التي سبق أن عهدوا إليه بها ، ويجب على العضو الصادرة عليه العقوبة أن يرد جميع الوثائق وكذا المبالغ المقبوضة التي تتعدى حدود ما تم بالفعل تقديمه من خدمات أو دفعه من مصروفات

المادة 103

لا يجوز للشريك المقرر وقفه عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة الشركة أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون ولا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني ، غير أنه يظل محتفظا بصفة شريك وبالحقوق والالتزامات المرتبطة بها . المادة 104 يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن كل شريك…