القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-931994BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994103 مادة
المادة 51

يمارس رئيس المجلس الوطني ، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به . ويؤشر على عقود الشركات وعقود العمل المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه . ويمثل الهيئة إزاء الإدارة والغير . ويبت في أمر القيد بجدول الهيئة .…

المادة 52

يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين مهامه بالرباط حيث يوجد مقره

المادة 53

يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ربع سنة على الأقل . وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه ، فيما عدا حالة الاستعجال ، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما

المادة 54

لرئيس المجلس الوطني أن يدعو ممثلي الإدارة ليحضروا بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعي ، في هذه الصور الأخيرة ، أحكام الباب الثالث بعده المتعلقة بتمثيل المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالقطاع العام . ولهذه الغاية ، يوجه رئيس المجلس الوطني إلى الإدارة قبل اجتماع المجلس دعوة تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال

المادة 55

تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد ، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده لهذه الغاية بعد مرور 30 يوما على تاريخ الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . مداولات المجلس غير علنية

المادة 56

إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة متألفة من رئيس المجلس الوطني والمستشار القانوني لدى هذا المجلس ونائبي الرئيس ورؤساء المجالس الجهوية القيام بمهام المجلس الوطني إلى انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ شروع اللجنة في عملها

المادة 57

يتعرض لعقوبة الإنذار كل عضو من أعضاء المجلس الوطني امتنع دون عذر مقبول من حضور جلستين متتابعتين بعد استدعائه بصورة قانونية ، وإذا لم يحضر ثلاث مرات متتابعة دون عذر مقبول اعتبر مستقيلا من مهامه بصفة تلقائية ووجب تعويضه بعضو احتياطي وفق الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 45 أعلاه . الفصل الثالث : المجالس الجهوية

المادة 58

يحدث مجلس جهوي في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 16( 1391 يونيو ،)1971 كما وقع تغييره أو تتميمه وذلك متى كان عدد المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين في الجهة يساوي أو يفوق .100 وتحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي . وإذا كان عدد المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين في…

المادة 59

يتألف كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه المعين وفق الشروط المنصوص عليها في

المادة 60

يتمتع بصفة ناخب المهندسون المساحون الطبوغرافيون المغاربة الذين يزاولون عملهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي أو الذين هم ملحقون به بشرط أن يكون قد تم قيدهم في جدول الهيئة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات في تاريخ الانتخاب أو تاريخ إيداع ترشيحهم إن كانوا من المترشحين . ويتمتع بأهلية الترشيح للانتخاب المهندسون المساحون الطبوغرافيون ا…

المادة 61

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد

المادة 62

يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخاب . وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين . وترفع في الحال مشفوعة بملاحظات إلى رئيس المجلس الوطني . ويوجه رئيس المجلس الجهوي قائمة المترشحين إلى الناخبين قبل التاريخ المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر

المادة 63

ينتخب الناخبون ، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونهم في حظيرة المجلس الجهوي ، عددا متساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة عضويتهم . ويختار من يقوم مقام عضو أصلي من بين الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيبهم باعتبار عدد الأصوات التي حصلوا عليها خلال الانتخاب ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله

المادة 64

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات ، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة ، وفي حالة تعادل المترشحين في أقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة

المادة 65

يمكن أن يتم التصويت عن طريق المراسلة وذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم . ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال إجراء فرز الأصوات التي عبر عنها الناخبون الحاضرون في عملية التصويت . المادة 66 يتألف المجلس الجهوي من : - رئيس يعينه جلالة الملك ، من بين أعضاء المجلس؛ - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - أمين صندوق عام ومستشارين . ينتخبهم جميعا المجلس الجهوي من بين أعضائه

المادة 66

بعده من 12 عضوا على الأقل و 24 عضوا على الأكثر يختارون عن طريق الانتخاب . ويكون عدد الأعضاء الواجب انتخابهم كما يلي : 12 - عضوا ينتخب ستة منهم المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع الخاص ولا يمكن أن يزيد الأعضاء الذين تنتخبهم فئة الأجراء على الثلث ، وينتخب الستة الآخرين المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع…

المادة 67

لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس وعضوية المجلس الوطني . -21- الفرع الثاني : اختصاصات المجالس الجهوية ورؤسائها

المادة 68

يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود متعلقة اختصاصه : - القيام بالمحافظة على الانضباط الداخلي للهيئة وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم المهنة والسهر على التقيد بما تستلزمه من صفات الشرف والاستقامة؛ - النظر في القضايا التي تهم المهندسين المساحين الطبوغرافيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية أو بالالتزامات التي تفرضها عليهم لائ…

المادة 69

يمارس رئيس المجلس الجهوي ، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به . ويوجه إلى رئيس المجلس الوطني بعد تذييلها برأي مسبب طلبات القيد في جدول الهيئة وعقود الشركات وعقود العمل المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه . ويوجه…

المادة 70

يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه متى استلزم الأمر ذلك ومرة في كل شهر على الأقل وكلما طلب ذلك أغلبية أعضائه . وتتضمن الدعوة بجدول أعمال الاجتماع وتوجه ، فيما عدا حالة الاستعجال ، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما

المادة 71

لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثلي الإدارة ليحضروا بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى في هذه الصورة الأخيرة أحكام الباب الثالث بعده المتعلقة بتمثيل المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالقطاع العام . ولهذه الغاية يوجه رئيس المجلس الجهوي إلى الإدارة قبل اجتماع المجلس دعوة لحضور الاجتماع تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال

المادة 72

تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه الحاضرين مع زيادة واحدة ، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده لهذه الغاية بعد مرور 15 يوما على تاريخ الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني ، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس . مداولات المجلس الجهوي غير علنية

المادة 73

إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي وتضم بالإضافة إليه أربعة مهندسين مساحين طبوغرافيين يعينهم من بين من تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشح للانتخاب المقررة في المادة 60 أعلاه ، القيام بمهام المجلس الجهوي إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ شروع اللجنة في عملها

المادة 74

يتعرض لعقوبة الإنذار كل عضو من أعضاء المجلس الجهوي يمتنع دون عذر مقبول عن حضور جلستين متتابعتين بعد استدعائه بصورة قانونية ، وإذا لم يحضر ثلاث مرات متتابعة دون عذر مقبول اعتبر مستقيلا من مهامه بصورة تلقائية ووجب تعويضه وفق الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 63 أعلاه . -23- الباب الثالث : التأديب الفصل الأول : أحكام عامة

المادة 75

تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة الهيئة في الميدان التأديبي بالنسبة إلى المهندسين المساحين الطبوغرافيين وشركائهم المقيدين في جدول الهيئة ولا سيما في الحالات التالية : - خرق القواعد المهنية والإخلال بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة التي تقوم عليها المهنة ؛ - عدم احترام القوانين والأنظمة المطبقة على الم…

المادة 76

لا يجوز إجراء المتابعات التأديبية ضد المهندسين المساحين الطبوغرافيين الذين يزاولون عملهم في القطاع العام إلا بعد أن يبلغ المجلس الجهوي المختص الشكوى المقدمة في شأنهم إلى الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية التي ينتمون إليها قصد تمكينها من اطلاع المجلس المذكور على رأيها في المتابعات وخاصة إذا كان الخطأ المنسوب للمهندس المساح الطبو…

المادة 77

ترفع الدعاوي التأديبية إلى المجلس الجهوي وتستأنف لدى المجلس الوطني ، ويتألف المجلسان ويتداولان في هذه الحالة كما هو مقرر في هذا الباب

المادة 78

العقوبات التأديبية التي يجوز أن تصدرها المجالس هي : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر؛ - الحذف من جدول الهيئة . ويمكن ، بقرار من المجلس ، أن يشتمل الإنذار والتوبيخ والوقف على عقوبة إضافية تتمثل في المنع من العضوية بمجالس الهيئة خلال مدة لا تزيد على 6 سنوات

المادة 79

لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجالس الهيئة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم . على أن للمجلس الوطني وحده أن يوجه الملف المكون لإقامة الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك لإقامة الدعوى العمومية

المادة 80

يلزم المهندس المساح الطبوغرافي الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة . وفي حالة عدم المؤاخذة ، يتحمل المجلس المصاريف

المادة 81

يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يدعون بحكم وظائفهم للمشاركة فيها

المادة 82

تقام الدعاوي التأديبية المتعلقة بالشركات على ممثلها القانوني

المادة 83

تتعرض الشركات للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 78 أعلاه ، ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يقرن التوبيخ والإنذار بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم تحصل لفائدة مشاريع الاحتياط التابعة للهيئة . الفصل الثاني : الإجراءات الفرع الأول : إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي

المادة 84

تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي التابع له المهندس المساح الطبوغرافي المعني بالأمر أو الشركة

المادة 85

ترفع القضية إلى المجلس الجهوي بشكوى صادرة عن أي شخص يعينه الأمر ينسب إلى المهندس المساح الطبوغرافي أو إلى الشركة ارتكاب خطأ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عليه عملا بالمادة 75 أعلاه

المادة 86

يرفع الأمر كذلك إلى المجلس بشكوى مرتكزة على الأسباب الآنفة الذكر يقدمها رئيسه إما تلقائيا وإما بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو من رئيس المجلس الوطني أو تقوم بتقديمها الإدارة أو نقابة أو جمعية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين . وتدفع بعدم القبول الشكاوي المتعلقة بأفعال مرتكبة قبل إيداع الشكوى بخمس سنوات

المادة 87

إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه المهندس المساح الطبوغرافي أو الشركة أخبر بمقرر مسبب كلا من المشتكي والمهندس أو ممثل الشركة أنه لا وجه إقامة دعوى تأديبية . وللمشتكي حينئذ أن يستأنف القرار الصادر بذلك لدى المجلس الوطني

المادة 88

إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكوى . ويبلغ هذا القرار فورا إلى علم كل من المشتكي والمهندس أو الشركة المشتكي بهما

المادة 89

يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى جميع التدابير المفيدة ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى المهندس أو الشركة والظروف التي وقعت فيها ، ويطلبون إلى المهندس المعني بالأمر أو ممثل الشركة الإدلاء بإيضاحات مكتوبة . وإذا تعلق الأمر بمهندس مساح طبوغرافي يعمل بالقطاع العام طلبوا من الجهة المشار إليها في المادة 76 أعلاه رأيها في الأفعال المقامة الدعوى من أجلها

المادة 90

يمكن أن يستعين المهندس أو الشركة المشتكى بهما بأحد زملائهما أو بمحام خلال جميع مراحل الإجراءات التأديبية

المادة 91

يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى تقريرا إلى المجلس الجهوي داخل أجل شهر من تاريخ تعيينهم ، ويقرر المجلس الجهوي بعد الاطلاع على التقرير الآنف الذكر ، إما متابعة القضية مع الأمر إن اقتضى الحال بإجراء كل تحقيق تكميلي يرى أنه ضروري وإما أنه لا وجه للمتابعة ، وفي هذه الصورة الأخيرة ، يخبر بذلك المهندس أو الشركة والمشتكي الذي يمكنه استئناف القضية لدى المجلس الوطني

المادة 92

إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الأفعال الواردة بيانها في الشكوى تكون مخالفة تأديبية وجه الدعوة إلى المهندس أو ممثل الشركة وبت في الأمر بعد الاستماع إلى إيضاحاتهما أو إيضاحات ممثلهما . وإذا تعلق الأمر بمهندس مساح طبوغرافي يعمل في القطاع العام ، وجب تطبيق أحكام المادة 76 أعلاه

المادة 93

يكون قرار المجلس الجهوي مسببا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول في أقرب الآجال إلى المهندس أو الشركة الصادر في شأنهما وإلى المشتكي . ويخبر به كل من الإدارة والمجلس الوطني

المادة 94

إذا صدر القرار دون أن يمثل المهندس أو ممثل الشركة المتابعان أمام المجلس أو أن يحضر من يمثلهما جاز للمهندس أو ممثل الشركة أن يعارض القرار في خلال أجل عشرة أيام كاملة من تاريخ تبليغه إليهما شخصيا برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم ، وتقدم -27- المعارضة في تصريح مكتوب إلى كتابة المجلس التي تسلم وصلا عنه في تاريخ إيداعه . ويجب أن…

المادة 95

يتألف المجلس المنعقد في شكل هيئة تأديبية من الرئيس وعضوين ينتخبهما الأعضاء الأصليون الذين يمثلون القطاع الخاص وعضوين ينتخبهما الأعضاء الأصليون الذين يمثلون القطاع العام . وإذا كانت القضية المعروضة على المجلس التأديبي تتعلق بعضو في الهيئة التأديبية عين الرئيس بقرار منه للقيام مقامه عضوا أصليا يمثل نفس الفئة أو عضوا احتياطيا . وتك…

المادة 96

يمكن استئناف قرارات المجلس الجهوي لدى المجلس الوطني في بحر الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغها ، وذلك بناء على طلب المهندس المساح الطبوغرافي أو الشركة المعنيين بالأمر أو المشتكي . ويقدم طلب الاستئناف برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم . الاستئناف يوقف التنفيذ

المادة 97

يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف ، ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الموجود لدى المجلس الجهوي الذي نظر في القضية . ويستمعون إلى إيضاحات المهندس المعني بالأمر أو ممثل الشركة . ويقومون بجميع التحريات الملائمة والمفيدة

المادة 98

يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني في أجل شهر من تاريخ تعينهم ، ويجور لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا إلى المجلس الوطني منحهم أجلا إضافيا . وإذا كان المهندس المساح الطبوغرافي المعني بالأمر يعمل في القطاع العام وجب على الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية أن تقدم إلى المجلس تقريرا مكتوبا عن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر

المادة 99

يستدعي المجلس الوطني بعد الاطلاع على تقرير التحقيق ، وكذلك إن اقتضى الحال على التقرير المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 98 أعلاه المهندس المعني بالأمر أو ممثل الشركة في أجل لا يزيد على شهرين ويخبره بما ورد في التقرير أو التقريرين من مآخذ ويستمع إلى بيانات أو بيانات من يمثله . ويمكن أن يستعين المهندس أو ممثل الشركة بأحد زملائهما…

المادة 100

يتألف المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية من رئيسه والمستشار القانوني لديه وثلاثة من أعضائه ينتخبهم الأعضاء الأصليون الذين يمثلون القطاع الخاص وثلاثة من أعضائه ينتخبهم الأعضاء الأصليون الذين يمثلون القطاع العام . وإذا كانت القضية المعروضة على المجلس التأديبي تتعلق بعضو في الهيئة التأديبية عين الرئيس للقيام مقامه عضوا أصليا…