القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-931994BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994103 مادة
المادة 1

تناط بالمهندس المساح الطبوغرافي مهمة القيام ، باسمه وتحت مسؤوليته ، بإعداد الدراسات والعمليات والتصاميم والوثائق التي ترجع إلى الجيوديزيا ووضع الخرائط الطبوغرافية أو تدخل في إنجاز رسوم العقارات على اختلاف مقاييسها وأساليب مباشرتها وتحديد العقارات والقيام بأعمال الخبرة في الميدان العقاري أو تتعلق بالملكية المشتركة والتجزئات المنص…

المادة 2

يتحمل المهندسون المساحون الطبوغرافيون مسؤولية أعمالهم في جميع الأحوال وكيفما كانت الطريقة التي يزاولون بها مهنتهم . ويجب عليهم التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم مهنتهم وبلائحة الواجبات المهنية والأنظمة الداخلية للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المحدثة بالباب الثاني من هذا القانون

المادة 3

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الهندسة المساحية والطبوغرافية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ولا أن يحمل لقب مهندس مساح طبوغرافي ، مع -4- مراعاة أحكام المادة 114 أدناه ، إلا كان مقيدا في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين . الفصل الثاني : مزاولة المهنة في القطاع الخاص الفرع الأول : طرائق مزاولة المهنة في القطاع الخاص

المادة 4

يزاول المهندس المساح الطبوغرافي مهنته في القطاع الخاص : - إما باعتباره مستقلا؛ - وإما باعتباره أجيرا لمهندس مساح طبوغرافي مستقل أو لشركة تتكون من مهندسين مساحين طبوغرافيين؛ - وإما بوصفه شريكا في شركة تتكون من مهندسين مساحين طبوغرافيين؛ - وإما بوصفه مديرا لقطاع طبوغرافي تابع لشركات متعددة الأنشطة تزاول بصورة تبعية مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية

المادة 5

يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين الذين يزاولون المهنة باعتبارهم مستقلين أن يفعلوا ذلك باسمهم الحقيقي لا باسم مستعار أو بتسمية غير محددة

المادة 6

لا يجوز للمهندسين المساحين الطبوغرافيين إذا كانوا أجراء لزميل لهم أو لإحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين أن يزاولوا مهنتهم إلا بمقتضى عقد بينهم وبين مهندس مساح طبوغرافي آخر أو شركة من الشركات المنصوص عليها في المادتين 8 أو 9 بعده ، ويجب أن يحترم العقد المبرم لهذا الغرض استقلال المهندس الأجير من الوجهة المهنية وأن يؤشر عل…

المادة 7

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 8

يجوز للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أن يؤسسوا شركات أشخاص لمزاولة مهنتهم بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين

المادة 9

يجوز أيضا للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أن يؤسسوا لمزاولة مهنتهم شركات بالأسهم وشركات ذات مسؤولية محدودة بشرط : -1 أن يكون غرض هذه الشركات مزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية لا غير؛ -2 أن يكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أسهمها أو حصصها بحسب الحالة مملوكا لمهندسين مساحين طبوغرافيين مقيدين في جدول الهيئة ، ويجوز أن يكون باقي…

المادة 10

لا تفعل شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بغيبته أو بالحجز عليه أو بإفلاسه أو تصفيته تصفية قضائية أو خروجه من الشركة بل تستمر بين الشركاء الباقين ما لم ينص على غير ذلك في نظامها الأساسي

المادة 11

إذا توفي مهندس شريك في إحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين لا يحل ورثته محله . على أنه يمكن قبولهم بصفة شركاء في الشركة إذا كان نظامها الأساسي ينص على ذلك وفقا للشروط المحددة فيه ومع مراعاة ما ورد في المادتين 8 أو 9 أعلاه

المادة 12

يجوز لورثة المهندسين المساحين الطبوغرافيين الشركاء أن يبيعوا الحصص أو الأسهم التي كانت مملوكة للهالك وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي مع مراعاة ما -6- ورد في المادتين 8 أو 9 أعلاه إما إلى شخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك وإما إلى واحد أو أكثر من الشركاء وذلك داخل ستة أشهر من تاريخ الوفاة . وإذا لم يوجد من يشتري الحصص أو الأسهم المذكورة وجب على الشركة أن تشتريها مقابل ثمن يحدد باتفاق ودي أو عن طريق المحاكم

المادة 13

يجب على الشركات المتعددة الأنشطة التي تزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية أن يحدث قطاعا طبوغرافيا يتولى تسييره مهندس مساح طبوغرافي مقيد في جدول الهيئة يكون مسؤولا عن الأعمال المذكورة لحساب رب عمله إذا قام بها بنفسه أو بواسطة المأمورين العامين تحت مسؤوليته ، ويجب أن تحمل هذه الأعمال توقيعه الشخصي وتوقيع رب عمله واسم الشركة التي يعمل بها

المادة 14

يجب على ممثل الشركة المتعددة الأنشطة التي تزاول مهنة الهندسة المساحبة والطبوغرافية بصورة تبعية بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي أن يخبر المجلس الجهوي للهيئة والإدارة بانتهاء مهام المهندس المساح الطبوغرافي المسؤول عن قطاعها الطبوغرافي لأي سبب من الأسباب

المادة 15

للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين وللإدارة أن يتابعا أمام القضاء كل شركة متعددة الأنشطة تزاول المهنة بصورة تبعية في حالة مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 16

يجب على ممثل شركة المهندسين المساحين الطبوغرافيين المؤسسة بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي أن يخبر المجلس الجهوي للهيئة والإدارة بتأسيس الشركة نهائيا وذلك داخل الشهر التالي لتأسيسها وأن يطلعهما على أسماء الشركاء ويدلي بما يثبت قيدهم في جدول الهيئة وببيان عن توزيع رأس مال الشركة واسم مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها…

المادة 17

للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين وللإدارة أن يطلبا من القضاء حل كل شركة من شركة من شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين تكون مخالفة للأحكام -7- المنصوص عليها في هذا القانون ، زيادة على الحالات التي يسمح فيها التشريع الجاري به العمل بطلب حل الشركات

المادة 18

لا يجوز لمهندس مساح طبوغرافي أن يكون مديرا أو عضو مجلس إدارة منتدبا أو وكيلا مفوضا إلا في شركة واحدة من شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين . الفرع الثاني : المسؤوليـة

المادة 19

يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالقطاع الخاص اكتتاب وثيقة تأمين لضمان المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون . ولهذه الغاية يجب على المهندس المساح الطبوغرافي قبل القيام بأي عمل من أعمال مهنته أن يقدم إلى الهيئة : - شهادة تثبت أنه اكتت…

المادة 20

لا تعفى المسؤولية المدنية لشركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين أي واحد من أعضائها من مسؤوليته الشخصية عن الأعمال التي ينفذها لحساب الشركة ، ويجب أن تحمل هذه الأعمال توقيعه الشخصي وتوقيع الشركة كذلك . الفرع الثالث : الواجبات المفروضة على المهندسين المساحين الطبوغرافيين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يحظر عليهم القيام بها

المادة 21

تتنافى مزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمسا باستقلال المهندس المساح الطبوغرافي وبوجه خاص مع : -8- - ممارسة أي وظيفة أو عمل بأجر ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه؛ - القيام بعمل من أعمال التجارة أو الوساطة ما عدا تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمزاولة المهنة بوجه قانوني؛ - أي تفويض لإدارة شركة ذات غرض تجاري؛ - أي وكالة تجارية

المادة 22

يحظر على المهندسين المساحين الطبوغرافيين القيام بأي إعلان شخصي ، ولا يجوز لهم أن يذكروا مع اسمهم إلا المؤهلات أو الشهادات التي يحملونها . وتحدد الإجراءات المتعلقة بتطبيق الأحكام المنصوص عليها أعلاه في لائحة الواجبات المهنية والأنظمة الداخلية التي تضعها هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين

المادة 23

يتقاضى المهندسون المساحون الطبوغرافيون المستقلون بدل أتعاب عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق اختصاصهم ، ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الغير أي أجرة أخرى ولو غير مباشرة بأي صفة كانت . ويجب أن يمثل بدل الأتعاب المذكور الأجرة العادلة المستحقة على العمل المقدم كما يجب أن يحدد مبلغه باتفاق مع العملاء وأن يكون عادلا ولا تشوبه أي مبالغة .…

المادة 24

يجب على كل مهندس مساح طبوغرافي أن يمتنع من القيام بأي عمل تكون له علاقة بمصالحه الشخصية أو العائلية أو يتناقض مع مهمة يكون بصدد إنجازها . -9- الباب الثاني : تنظيم المهنة الفصل الأول : الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

المادة 25

تحدث هيئة وطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين تضم الأشخاص الماديين والمعنويين الراغبين في القيام في القطاع الخاص أو العام بالأعمال المهنية المحددة في الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه ويجب عليهم أن يطلبوا قيدهم فيها قبل الشروع في مزاولة المهنة . وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية . الفرع الأول : القيد في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين

المادة 26

لا يجوز قيد أي شخص في جدول الهيئة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية مع مراعاة أحكام الفرع الثاني من الفصل المتعلقة بالشروط المطلوبة لمزاولة الأجانب مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية . -1 أن يكون مقيما بالمغرب؛ -2 أن يكون من جنسية مغربية؛ -3 ألا يكون قد صدر عليه حكم نهائي بالحبس لمدة ستة أشهر أو أكثر دون وقف التنفيذ أو ، فيما يخص…

المادة 27

يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين الراغبين في مزاولة المهنة بصفة أجراء لزميل لهم أو لإحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين أن يقدموا إلى الهيئة نسخة مشهودا بمطابقتها لعقد العمل المبرم بينهم وبين زميلهم أو شركة المهندسين التي يريدون العمل بها . ولا يقيدون في جدول الهيئة بصفة أجراء لزميل لهم أو لإحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين إلا بعد تأشير رئيس المجلس الوطني أو من يفوض إليه ذلك على عقد العمل المذكور

المادة 28

يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين إذا كانوا مديرين لقطاع طبوغرافي تابع لشركات متعددة الأنشطة تزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية أن يقدموا إلى الهيئة نسخة مشهودا بمطابقتها لعقد العمل المبرم بينهم وبين الشركات المذكورة . ولا يقيدون في جدول الهيئة بصفة مديرين لقطاع طبوغرافي تابع للشركات المتعددة الأنشطة إلا بعد تأشير رئيس المجلس الوطني أو من يفوض إليه ذلك على عقد العمل المذكور

المادة 29

تقيد شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين في جدول الهيئة بطلب من مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها المفوض . ويتوقف قيدها على التحقيق من مطابقة أنظمتها الأساسية للأحكام الواردة في هذا القانون

المادة 30

يكون القيد في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين بقرار من رئيس المجلس الوطني ، ويجب أن يصدر القرار داخل أجل الشهرين التاليين للتاريخ الذي رفع فيه الطالب الأمر إلى المجلس الجهوي المختص محليا . ولهذه الغاية يجب على الطالب أن يودع بمقر المجلس الجهوي طلبا وملفا تحدد الإدارة شكلهما ومضمونهما ، ويوجه رئيس المجلس الجهوي الطلب بع…

المادة 31

لا يجوز أن يسبب رفض القيد في جدول الهيئة إلا بعدم توافر أحد الشروط المقررة في هذا القانون للقيد في جدول الهيئة ، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الوطني الرفض المسبب بوجه -11- قانوني إلى الطالب في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه

المادة 32

يرفع الأجل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر وذلك بصفة استثنائية وبوجه خاص إذا تعلق الأمر بالتحقق من صحة أو قيمة ما يدلي به الطالب من مؤهلات أو شهادات مسلمة من جامعات أجنبية ، وفي هذه الحالة ، يخبر رئيس المجلس الجهوي أو رئيس المجلس الوطني الطالب بما آل إليه طلبه وبالأجل الذي سيتم خلال البت فيه

المادة 33

نقل القيد في جدول هيئة المهندسين ، المساحين الطبوغرافيين المزاولين عملهم في القطاع العام إلى جدول العاملين منهم في القطاع الخاص أو العكس يباشر بناء على طلب مشفوع بشهادة تثبت قبول استقالة المعني بالأمر أو أي شهادة أخرى تثبت انقطاعه عن العمل بصورة قانونية وتسلمها المصلحة العامة التي كان يعمل بها أو بناء على طلب من المعني بالأمر مش…

المادة 34

تبلغ قرارات رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية أو الإدارية المعنية بالأمر . وتنشر كل سنة في الجريدة الرسمية قائمة المهندسين المساحين الطبوغرافيين المقيدين في جدول الهيئة بحسب الفئة التي ينتمون إليها . الفرع الثاني : مزاولة المهنة من لدن المهندسين المساحين الطبوغرافيين الأجانب وقيدهم في جدول الهيئة

المادة 35

لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية : - أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بالهجرة؛ - أن يكون من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للمهندسين المساحين الطبوغرافيين من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة المهنة فيها؛ -12- - أن يكون حاصلا على إ…

المادة 36

لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص إلا بإذن من الإدارة . ويتخذ المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين الذي تستطلع الإدارة رأيه ، قرارا في شأن مزاولة العمل لما تقتضيه الحاجة . ويسلم الإذن المنصوص عليه أعلاه وفق الإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي . ولا يسمح للمهندس المساح الطبوغرافي الأجنبي ا…

المادة 37

يقيد المهندس المساح الطبوغرافي الأجنبي الراغب في مزاولة المهنة بالمصالح العامة في جدول الهيئة بعد الاطلاع على قرار الاستخدام المسلم إليه من قبل رئيس المصلحة التي سيعمل بها في ذلك في حدود مدة استخدامه . الفرع الثالث : اختصاصات الهيئة

المادة 38

تناط بهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين المهام التالية : -1 الحفاظ على المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية والحرص على تقيد أعضائها بما تقتضيه القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارستها؛ -2 استصدار واتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تطوير التأهيل ا…

المادة 39

يفرض لفائدة الهيئة اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو فيها أن يقوم بأدائه وألا تعرض لعقوبة تأديبية . ويشمل الاشتراك المذكور القسط اللازم لتسيير وإدارة المشاريع المنصوص عليها في البند 7 من المادة 38 أعلاه

المادة 40

يمكن أن تحصل الهيئة على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية . ويجوز لها كذلك أن تتلقى من أشخاص القانون الخاص أي هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس استقلالها أو كرامتها أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها . ويجوز تحصيل الاشتراكات المستحقة للهيئة وفق أ…

المادة 41

يتألف المجلس الوطني بالإضافة إلى رئيسه وشخصية أخرى يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 48 أدناه من 12 عضوا منتخبا يمثلون الفئات التالية : - المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين بالقطاع الخاص بوصفهم مستقلين أو شركاء؛ - المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين للمهنة بالقطاع الخاص بوصفهم أجراء؛ - المهندسين المساحين…

المادة 42

يتمتع بصفة ناخب المهندسون المساحون الطبوغرافيون المغاربة الذين تم قيدهم في جدول الهيئة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات في تاريخ الانتخابات أو تاريخ إيداع ترشيحهم إن كانوا من المترشحين . ويتمتع بأهلية الترشيح للانتخاب كل مهندس مساح طبوغرافي له صفة ناخب يكون مقيدا بجدول الهيئة منذ ما لا يقل عن أربع سنوات في اليوم الذي قدم فيه ترشيحه

المادة 43

ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد

المادة 44

يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات . وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب بما لا يقل عن شهرين . ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى الناخبين قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر

المادة 45

ينتخب الناخبون ، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني ، عددا متساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة عضويتهم . ويختار من يقوم مقام عضو أصلي من بين الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيبهم على أساس عدد الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخاب ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله

المادة 46

ينتخب أعضاء المجلس الوطني الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات ، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة ، وفي حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة

المادة 47

يمكن أن يتم التصويت بالمراسلة وذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم . ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال إجراء فرز الأصوات التي عبر عنها الناخبون الحاضرون في عملية التصويت

المادة 48

يضم المجلس الوطني : - رئيسا يعينه جلالة الملك ، من بين أعضاء المجلس الثلاثة عشر المنتخبين؛ - عضو يعينه جلالة الملك ليقوم بمهمة المستشار القانوني للمجلس الوطني ويشارك في مداولاته بصوت تقريري؛ - نائبين للرئيس ينتخب أحدهما أعضاء المجلس الذين يمثلون القطاع الخاص وينتخب الآخر أعضاء المجلس الذين يمثلون القطاع العام؛ - كاتبا عاما؛ - كا…

المادة 49

يمارس المجلس الوطني المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون مع مراعاة المهام المنوطة صراحة برئيس المجلس . ويتولى إعداد جميع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير الهيئة على أحسن وجه وللقيام بمهامه خصوصا لائحة الواجبات المهنية ولكن لا يجوز له أن يحدد مبلغ بدل الأتعاب الذي يجب الاتفاق عليه بين الطرفين . ويحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية…

المادة 50

يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة . ويبدي رأيه كذلك في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة أو مزاولتها وفي جميع المسائل الأخرى المرتبطة بذلك التي تعرضها الإدارة عليه . ويعين أو يقترح ممثليه لدى اللجان الإدارية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها