قانون مكافحة الاتجار بالبشر

27-142016Loi n° 27-14 · BO 65267 مادة
المادة 1

تتمم أحكام الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 26(1382 نونبر )1962 بالفرع السادس التالي : الفرع السادس : في الاتجار بالبشر الفصل 448-1 يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله ، أو الوسا…

المادة 2

تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 3( 1432 أكتوبر )2002 بالمادة : 82-5-1 المادة 82-5-1 إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر ، يجب في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة ، العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها .…

المادة 3

تتمم على النحو التالي أحكام المادة 82-7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية : المادة 82-7 يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه ، تلقائيا أو بناء على طلب ، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أو الاتجار بالبشر أو إحدى الجرائم المنص…

المادة 4

تكفل الدولة في حدود الوسائل المتاحة إلى توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا التجار بالبشر والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم ، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم حسب الحالة إذا كانوا أجانب

المادة 5

بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة ، ولا سيما أحكام القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.238 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 31( 1407 ديسمبر ،)1986 يعفى ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر ا…

المادة 6

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ، يشار إليها بعده باسم "اللجنة"

المادة 7

تناط باللجنة الاختصاصات التالية : -1 تقديم كل مقترح تراه مفيدا إلى الحكومة من أجل وضع سياسة عمومية وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورصد مستجداته والوقاية منه وحماية ضحاياه ، وتتبع وتقييم تنفيذها ، وذلك بإشراك الجهات المعنية؛ -2 اقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية…