تطبق على الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون ، وفق نفس الشروط ، التدابير التحفيزية للاستثمار التي تنص على امتيازات خاصة تمنح للمستثمرين في إطار اتفاقيات أو عقود استثمار وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
معدات الدفاع والأمن
لا تعفي التراخيص الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه الحاصلين عليها من إلزامية توفرهم على التراخيص المفروضة بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى جاري بها العمل
تتوفر المقاولات التي تزاول في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه على أجل اثني عشر ( )12 شهرا من أجل التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
تنسخ أحكام : - الظهير الشريف المؤرخ في 17 ذي الحجة 11( 1354 مارس )1936 في منع خروج المواد والعدد الحربية ووسقها ومرورها في البلاد ونقلها من مركب إلى آخر؛ - الظهير الشريف المؤرخ في 18 محرم 31( 1356 مارس )1937 في ضبط جلب الأسلحة للمنطقة الفرنسوية من الإيالة الشريفة وفي المتاجرة بها وحملها وحيازتها واستيداعها ، فيما يخص أسلحة الحرب…
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية
