معدات الدفاع والأمن

10-202020Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)55 مادة
المادة 1

أحكام عامة المادة الأولى يصنف عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة وفق الفئات التالية : - الفئة (أ) «عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع» : تضم عتاد الحرب وأسلحة وذخيرة الدفاع ومكوناتها وفروعها وأجزاءها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للمراقبة أو الرصد أو الاتصال ، المخصصة حصرا للعمليات العسكرية البرية أو الجوية أو…

المادة 2

تحدد بنص تنظيمي لائحة أنواع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة التي تندرج ضمن كل فئة من الفئات (أ) و(ب) و(ج) . تحدد أيضاً بنص تنظيمي لائحة أنواع العتاد والتجهيزات والنظم والبرامج المعلوماتية المندرجة في الفئتين (أ) و(ب) والتي يمكن أن تخصص للاستخدام العسكري والمدني على حد سواء . تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعدات والأجهزة والنظم والبرامج المعلوماتية ومكوناتها المخصصة للاستخدام المدني

المادة 3

تمنع فوق التراب الوطني مزاولة أنشطة تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) أو الاتجار فيها أو استيرادها أو تصديرها أو عبورها أو مسافنتها أو نقلها ، إلا في حال الحصول على ترخيص مسلم وفق أحكام هذا القانون . -2- تمنع حيازة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئت…

المادة 4

يخضع تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) لترخيص تسلمه الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون . يقصد بالتصنيع عمليات تركيب أو تجميع أو تشكيل أو صب أو تصنيع مضاف ثلاثي الأبعاد أو ختم عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المشار إليه…

المادة 5

يسلم الترخيص المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه للأشخاص الاعتباريين المستوفين للشروط التالية : -1 أن يؤسسوا في شكل شركات تجارية وفق التشريع المغربي؛ -2 أن تكون أغلبية رأس مالها مملوكة من قبل مغاربة ، إلا إذا ارتأت الإدارة خلاف ذلك لاعتبارات تتعلق بالدفاع أو بالأمن أو بالسياسة العامة أو الاقتصادية؛ -3 أن يتمتع الأشخاص الذين تتألف منه…

المادة 6

يتضمن ترخيص التصنيع على وجه الخصوص ما يلي : - تسمية الشركة الحاصلة على الترخيص وعنوان مقرها الرئيسي؛ - الأنشطة المرخص بها وأماكن مزاولتها؛ - لائحة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المرخص بتصنيعها؛ - مدة صلاحية الترخيص وكيفيات تجديده . يرفق الترخيص بدفتر تحملات يحدد الشروط التقنية والإدارية وكذا التزامات الحاصل على ا…

المادة 7

يمكن للإدارة أن تقوم ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية ، بسحب الترخيص من الحاصل عليه بشأن جميع أنشطة التصنيع المرخص بها أو بعضها ، في الحالات التالية : - إذا لم يعد مستوفيا لأحد الشروط اللازمة للحصول على الترخيص؛ - إذا توقف نهائيا عن مزاولة الأنشطة المرخص بها؛ - إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، أو لم…

المادة 8

يبلغ قرار التعديل أو الإيقاف أو السحب إلى الحاصل على الترخيص . في حالة سحب الترخيص ، يحدد القرار الأجل الذي يبقى خلاله هذا الترخيص صالحا فقط لغرض تصفية العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة موضوع الترخيص المسحوب ، وكذا لتصفية المدخلات والمكونات والمواد والعناصر والتوابع المستعملة في عملية التصنيع . وخلال هذا الأجل ، يمنع التصنيع و…

المادة 9

يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن يصرح للإدارة : -1 بأي تغيير يحدث في : - شكل الشركة القانوني؛ - غرض الشركة وطبيعة أنشطتها؛ - هوية أو صفة الأشخاص المشار إليهم في البند ( )3 من الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه . -2 بوقف النشاط المرخص به . يجب أن يتم التصريح المذكور داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ حدوث التغيير أو وقف النشاط المرخص به

المادة 10

لا يمكن إحداث أي تغيير في عدد المواقع التي تمارس فيها الأنشطة المرخص بها أو أماكنها ، وكذا أي تفويت للأسهم أو لحصص الشركة يمكن أن يؤدي إلى نقل مراقبة الشركة الحاصلة على ترخيص التصنيع ، إلا بعد الحصول مسبقا على ترخيص من الإدارة

المادة 11

يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن يقوم ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بوسم الأسلحة النارية والذخيرة بشكل يمكن من تتبع مسارها . يجب أن تتم عمليات الوسم داخل وحدات التصنيع

المادة 12

يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع مسك سجل خاص يضمن فيه عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنعة أو التي تم إصلاحها أو تحويلها أو شراؤها أو بيعها أو إتلافها . يجب حفظ السجل الخاص المذكور وكذا الوثائق المتعلقة بكل عملية تصنيع طيلة خمسة عشر ( )15 سنة على الأقل ابتداء من نهاية السنة التي أنجزت فيها العملية . -5- في حالة…

المادة 13

يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع أن يعد ، كل ستة أشهر ، تقريرا عن الأنشطة التي يزاولها وأن يرسله إلى الإدارة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة . الفرع الثاني : الاستيراد والتصدير والعبور والمسافنة القسم الفرعي الأول : الاستيراد

المادة 14

مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 من هذا القانون ، لا يمكن استيراد عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) إلا من طرف الحاصل على ترخيص التصنيع وذلك حصرا لأغراض التصنيع . يخضع الاستيراد السالف الذكر لترخيص تسلمه الإدارة . يخضع كذلك للترخيص استيراد المدخلات والمكونات والمواد والعناصر…

المادة 15

يتضمن ترخيص الاستيراد المسلم لصاحب الطلب على الخصوص ما يلي : - تسمية الشركة الحاصلة على الترخيص وعنوان مقرها الرئيسي؛ - طبيعة المنتوجات والمواد التي سيتم استيرادها لأغراض التصنيع ومصادر اقتنائها؛ - نشاط التصنيع المعني بعملية الاستيراد؛ - مدة صلاحية الترخيص؛ - عدد عمليات الاستيراد عند الاقتضاء . -6- القسم الفرعي الثاني : التصدير

المادة 16

مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 من هذا القانون ، لا يمكن تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) إلا من لدن الحاصل على ترخيص التصنيع . يخضع تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) لترخيص تسلمه الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون

المادة 17

يتضمن ترخيص التصدير المسلم لصاحب الطلب على الخصوص ما يلي : - تسمية الشركة الحاصلة على الترخيص وعنوان مقرها الرئيسي؛ - طبيعة وكمية عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة موضوع طلب التصدير؛ - الجهة المصدر إليها؛ - عدد عمليات التصدير عند الاقتضاء

المادة 18

يمكن أن يتوقف ترخيص التصدير على وجوب حصول المصدر من زبونه ، سواء كان دولة أو شركة ، على التزامات بخصوص الوجهة النهائية وعدم إعادة التصدير . كما يمكن أن يتضمن الترخيص شروطا أو قيودا تتعلق بالخصائص التقنية أو بمواصفات عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة ، أو بالجوانب التجارية أو التعاقدية أو بإنجاز عملية التصدير . القسم الفرعي الثالث : أحكام مشتركة بين الاستيراد والتصدير

المادة 19

يمكن أن يتضمن ترخيص الاستيراد وترخيص التصدير شروطا أو قيودا تمليها على الخصوص ضرورة احترام السيادة الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة

المادة 20

يمكن للإدارة سحب ترخيص الاستيراد أو التصدير أو إيقافه أو تعديله في حالة عدم احترام الحاصل على الترخيص لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، أو لأحد الشروط أو القيود المحددة في الترخيص المذكور . علاوة على ذلك ، يمكن للإدارة إيقاف ترخيص الاستيراد أو التصدير أو سحبه أو تعديله لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين أو بحما…

المادة 21

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح تراخيص الاستيراد أو التصدير أو تعديلها أو إيقافها أو سحبها

المادة 22

يجب على الحاصل على ترخيص التصنيع مسك سجل تضمن فيه عمليات الاستيراد وسجل آخر تضمن فيه عمليات التصدير ، التي قام بإنجازها طبقا لأحكام هذا القانون . يجب حفظ السجلين المذكورين وكذا الوثائق التجارية المتعلقة بكل عملية استيراد وتصدير طيلة خمسة عشر ( )15 سنة على الأقل ابتداء من نهاية السنة التي أنجزت فيها العملية . في حالة توقف نشاط ال…

المادة 23

يجب على الحاصلين على تراخيص التصنيع إعداد تقارير بشأن عمليات الاستيراد والتصدير التي أنجزوها وفق أحكام هذا القانون ، وإرسالها إلى الإدارة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة . -8- القسم الفرعي الرابع : العبور والمسافنة

المادة 24

دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يمكن للإدارة أن ترخص بعمليات عبور عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئتين (أ) و(ب) وبعمليات مسافنتها في الموانئ والمطارات . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة وتدابير السلامة والأمن التي يجب احترامها لإنجاز العمليات المذكورة . الفرع الثالث : البيع داخل التراب الوطني

المادة 25

لا يمكن لمصنعي عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) أن يبيعوا داخل التراب الوطني ، سوى المنتوج الذي قاموا بتصنيعه في إطار ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون

المادة 26

لا يمكن القيام بالبيع المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه إلا لفائدة : - الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني ، فيما يخص الفئات (أ) و(ب) و(ج)؛ - الأجهزة المكلفة بالأمن وبالحفاظ على النظام العام ، فيما يخص الفئتين (ب) و(ج)؛ - المصنعين الآخرين لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة الحاصلين على الترخيص المنصوص عليه في المادة 4 من هذ…

المادة 27

يخضع نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) لترخيص تسلمه الإدارة المختصة لفائدة الحاصل على ترخيص التصنيع . لا يمكن أن تتم عملية النقل إلا بالوسائل الخاصة للمصنع ، أو عند الاقتضاء عن طريق ناقل تحت مسؤولية المصنع . يغطي الترخيص عملية النقل من المركز الحدودي إلى مكان التخزين أو العكس ، وكذا من مستودع إلى مستودع آخر

المادة 28

يتضمن الترخيص ، المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه ، على الخصوص ما يلي : - تسمية الشركة الحاصلة على الترخيص وعنوان مقرها الرئيسي؛ - طبيعة وكمية عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة موضوع طلب الترخيص؛ - الطريق أو الطرق التي ستسلك أثناء النقل؛ - تاريخ كل عملية نقل؛ - الوسائل والتجهيزات المستعملة في النقل؛ - تدابير السلامة والأمن الخاصة بعملية النقل؛ - مدة صلاحية الترخيص

المادة 29

يمكن للإدارة سحب ترخيص النقل أو إيقافه أو تعديله في حالة عدم احترام الحاصل على الترخيص لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، أو لأحد الشروط المحددة في الترخيص المذكور . علاوة على ذلك ، يمكن للإدارة إيقاف ترخيص النقل أو سحبه أو تعديله لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين

المادة 30

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح ترخيص النقل وتعديله وإيقافه وسحبه وكذا تدابير السلامة والأمن التي يجب احترامها

المادة 31

يتحمل المصنع التكاليف المترتبة عن التدابير الأمنية المتعلقة بالنقل ، بما فيها الخفر أو المرافقة من لدن مصالح الأمن أو الدفاع . -10- الفصل الثالث : اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة

المادة 32

تحدث لجنة وطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة ، يشار إليها في هذا القانون «باللجنة الوطنية» ، ويعهد إليها على الخصوص بما يلي : - دراسة وإبداء الرأي بشأن طلبات تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير؛ - دراسة وإبداء الرأي بشأن تعديل تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير أو إيقافها أو سحبها؛ - الإشراف على مراقبة الأنشطة التي يقوم…

المادة 33

يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة الوطنية ولجنة المراقبة وكيفيات سيرهما . الفصل الرابع : معاينة المخالفات والعقوبات الفرع الأول : معاينة المخالفات

المادة 34

علاوة على ضباط الشرطة القضائية وموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، العاملين في إطار اختصاصاتهم ، يكلف بالبحث في المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها أعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه ، المنتدبون لهذا الغرض

المادة 35

تتم المراقبة في عين المكان ومن خلال الاطلاع على الوثائق ، وذلك من أجل التأكد من مدى احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا شروط دفتر التحملات المطبقة على الحاصلين على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون . -11- ولهذا الغرض ، يؤهل أعضاء لجنة المراقبة للقيام بما يلي : - الولوج إلى الأماكن أو المحلات أو المنشآ…

المادة 36

يلتزم أعضاء لجنة المراقبة ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، بكتمان السر المهني بشأن كل المعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهام المراقبة . الفرع الثاني : العقوبات

المادة 37

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، يعاقب : -1 بالسجن من عشر ( )10 إلى عشرين ( )20 سنة وبغرامة من 2.500.000 إلى 5.000.000 درهم كل من قام بتصنيع عتاد أو تجهيز أو سلاح أو ذخيرة مصنفة في الفئة (أ) أو تاجر فيها أو استوردها أو صدرها ، خرقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون؛ -2 بالسجن من خمس (…

المادة 38

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، يعاقب : - بالحبس من سنتين ( )2 إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم كل حاصل على ترخيص التصنيع استورد أو صدر أو تاجر في الأسلحة أو الذخيرة المصنفة في الفئة (ج) ، خرقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون؛ - بالحبس من سنتين ( )2 إلى خمس (…

المادة 39

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 250.000 درهم كل حاصل على ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون : -1 أخل بأحد الواجبات المتعلقة بالتصريح المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛ -2 أحدث أي تغيير في عدد المواقع التي تمارس فيها الأنشطة المرخ…

المادة 40

يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنتين ( )2 وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل من منع أو عرقل مزاولة مهام المراقبة من قبل أعضاء لجنة المراقبة المشار إليهم في المادة 35 من هذا القانون

المادة 41

يعاقب كل حاصل على ترخيص التصنيع لم يقم بوسم الأسلحة النارية والذخيرة ، خرقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون ، بغرامة 100.000 درهم عن كل سلاح لم يتم وسمه و 20.000 درهم عن كل ذخيرة

المادة 42

يعاقب كل حاصل على ترخيص التصنيع قام ببيع عتاد أو تجهيز للدفاع أو الأمن أو سلاح أو ذخيرة فوق التراب الوطني ، خرقا لأحكام المادتين 25 و 26 من هذا القانون : - بالسجن من عشر ( )10 إلى عشرين ( )20 سنة وبغرامة من 10.000.000 إلى 20.000.000 درهم عندما يتعلق الأمر بعتاد أو تجهيزات أو أسلحة أو ذخيرة مصنفة في الفئة (أ)؛ - بالسجن من خمس ( )…

المادة 43

ترفع الغرامات المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه إلى خمسة أضعافها عندما يتعلق الأمر بأشخاص اعتباريين . علاوة على ذلك ، يمكن أن تطبق على الأشخاص الاعتباريين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 41 و 42 أعلاه العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي

المادة 44

يجوز للمحكمة أن تحكم ، مع حفظ حقوق الغير ، بمصادرة الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها

المادة 45

في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف . يعتبر في حالة عود كل من سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي أربع ( )4 سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . لتقرير حالة العود ، تعد بمثابة جرائم مماثلة جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع

المادة 46

تطبق العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 42 من هذا القانون ، على كل شخص ينتمي إلى أجهزة تسيير الشركة أو إدارتها أو تدبيرها أو رقابتها ، تمت إدانته من أجل ارتكابه ، عمدا لحساب الشركة ، إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المذكورة . الفصل الخامس : أحكام متفرقة وختامية

المادة 47

على الرغم من قواعد الاختصاص المقررة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى ، تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . يمكن للمحكمة المذكورة ، لأسباب تتعلق بالأمن العام ، أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية بمقر أي محكمة أخرى

المادة 48

لا تسري حالات المنع المنصوص عليها في المادة 3 ونظام التراخيص المنصوص عليه في هذا القانون على : - الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية؛ -15- - الأجهزة المكلفة بالأمن وبالحفاظ على النظام العام ، عندما يتعلق الأمر بعتاد وتجهيزات الأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئتين (ب) و(ج) التي تظل خاضعة للقواعد والأنظمة والمساطر الخاصة بالعتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة السالفة الذكر

المادة 49

مع مراعاة أحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يظل القبول المؤقت داخل التراب الوطني لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) المخصصة لأنشطة التدريب في إطار التعاون العسكري والأمني والجمركي ، أو المخصصة للإنتاج السينمائي أو للمشاركة في المعارض ، خاضعا للمساطر الخاصة الجاري بها العمل داخل القوات المسلحة الملكية

المادة 50

يستفيد الحاصلون على تراخيص تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك ، ومنها على الخصوص القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال والتحويل تحت مراقبة الجمارك ، وذلك في إطار عمليات الاستيراد والتصدير التي يقومون بها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . علاوة على ذلك ، تعفى من…