القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-152017Loi n° 99-1553 مادة
المادة 52

يعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم ، عن كل اشتراك لم يتم دفعه ، كل منخرط لم يقم ، خلال الآجال القانونية ، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 14 أعلاه ، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وفي حالة العود ، تضاعف العقوبة السالفة الذكر . الباب الثالث عشر أحكام ختامية

المادة 53

تطبق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر ،)1993 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي ، على نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون . خلافا لأحكام المادة 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المذكور ، إذا كان نظام المعاشات هو آخر نظام انخرط فيه صاحب المعاش ،…

المادة 54

(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص )5681 : تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ، حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في الما…