القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-152017Loi n° 99-1553 مادة
المادة 2

بعده . المادة ((( 2 (غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 47.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.14 بتاريخ 10 شعبان 20( 1445 فبراير ،)2024 ج . ر 7278 بتاريخ 19 من شعبان 29(1445 فبراير ،)2024 ص )1425 : يخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 9…

المادة 3

(غيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص ،5680 : كما غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 47.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.14 بتا…

المادة 4

(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص )5681 : تحدد كيفيات تطبيق نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون ، بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المشار إليها في المادة 3 أعلاه ، بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين عند الاقتضاء

المادة 5

(نسخت أحكام هذه المادة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص ).5680 : الباب الثاني قواعد التسجيل

المادة 6

كل شخص من الأشخاص المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون ، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض الخاص بهذه الفئات . 2 الأمانة العامة للحكومة

المادة 7

كل تغيير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المنخرط ، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل الثلاثين ( )30 يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور . الباب الثالث قواعد التدبير

المادة 8

(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص ).5680 : يعهد بتدبير نظام المعاشات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ…

المادة 9

(نسخت أحكام هذه المادة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص ).5680

المادة 10

(نسخت أحكام هذه المادة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص ).5680

المادة 11

(نسخت أحكام هذه المادة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص ).5680

المادة 12

يتم تدبير نظام المعاشات ، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الأنظمة والخدمات الأخرى . ولهذه الغاية ، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير نظام المعاشات في ميزانية مستقلة تشمل : أ) في باب الموارد : - اشتراكات المنخرطين ؛ 3 الأمانة العامة للحكومة - حصيلة التوظيفات المالية ؛ - حصيلة الزيادات…

المادة 13

تشمل موارد نظام المعاشات : - اشتراكات المنخرطين ؛ - حصيلة التوظيفات المالية ؛ - حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛ - المساعدات والهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها ؛ - جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لنظام المعاشات بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية

المادة 14

(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 ( 14 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص ،5680 : كما غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 47.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.14 بتاريخ 10 شعبان 20( 1445 فب…

المادة 15

(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص )5681 : يمكن للمنخرط أن يختار عند تسجيله ، حسب الحالة ، وعاء اشتراك يفوق الدخل الجزافي أو مقدار الاشتراك المطبق على الصنف أو الصنف الف…

المادة 16

(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص ).5680 : مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 14 أعلاه ، يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، برسم نظام المعاشات ، على أساس الدخل الجزافي المشار إليه في المادتين 14 و 15 أعلاه ، وكذا نسبة اشتراك تحدد بنص تنظيمي

المادة 17

(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص ).5680 : يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة ، برسم نظام المعاشات تطبيق زيادة نسبتها % 5 عن الشهر الأول من التأخير و % 0,5 عن…

المادة 18

يهدف نظام المعاشات ، إلى تأسيس حقوق لأداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم

المادة 19

يتم تقييد الحقوق برسم نظام المعاشات لفائدة المنخرط عند تحصيل الاشتراكات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المادة 20

يمسك لكل منخرط حساب فردي . يقيد مبلغ اشتراك المنخرط ، الصافي من تكاليف التدبير في الحساب المذكور ويحتسب بنقط التقاعد . تحدد تكاليف التدبير ، المخصصة لتغطية تكلفة تسيير نظام المعاشات ، بنص تنظيمي

المادة 21

يساوي مجموع نقط التقاعد المكتسبة كل سنة من طرف منخرط ، حاصل قسمة مبلغ الاشتراك السنوي على قيمة اقتناء النقطة برسم السنة وذلك كما يلي : Pn = Cn/ Van حيث : : Pn عدد النقط المكتسبة برسم السنة n ؛ : Cn مبلغ الاشتراك برسم السنة n صاف من تكاليف التدبير ؛ : Van قيمة اقتناء النقطة برسم السنة .n

المادة 22

تساوي قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n حاصل عملية ضرب قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n-1 في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك ، المعاينة بين السنة n-2 والسنة n-1 وذلك عندما تساوي أو تفوق هذه النسبة .1 6 الأمانة العامة للحكومة وهكذا ، تحتسب قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n كما يلي : ( Van = Van-1 x (Rn-1/Rn-2 حيث :…

المادة 23

(غيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص )5681 : زيادة على الاشتراك المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 14 والمادة 16 أعلاه ، يمكن للمنخرط أن ي…

المادة 24

لكل منخرط بلغ سن خمسة وستين ( )65 سنة الحق في معاش الشيخوخة يحتسب على أساس مجموع النقط التي اكتسبها والمقيدة في حسابه الفردي . غير أن هذا الحق ، يمكن أن يكون محل : تصفية قبل الأوان عند بلوغ سن ستين ( )60 سنة على الأقل . وفي هذه الحالة يطبق معامل تخفيض على عدد النقط المكتسبة في تاريخ التصفية . ولا يمكن منح الاستفادة من التصفية قب…

المادة 25

يساوي معاش الشيخوخة ، الحاصل من ضرب مجموع النقط المقيدة في الحساب الفردي ، المشار إليه في المادة 20 أعلاه ، بعد تطبيق ، عند الاقتضاء ، معامل التخفيض أو الزيادة على هذا المجموع في قيمة النقطة عند التصفية وذلك كما يلي : PV = Px VLn x Z حيث : : PV معاش الشيخوخة ؛ : P مجموع النقاط المقيدة في الحساب الفردي ؛ : VLn قيمة النقط عند التصفية برسم السنة n ؛ : Z معامل التخفيض أو الزيادة . 8 الأمانة العامة للحكومة

المادة 26

تساوي قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة ، حاصل عملية ضرب قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة المنصرمة في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك ، المشار إليها في المادة 22 أعلاه وذلك ، كما يلي : ( VLn = VLn-1 x (Rn-1/Rn-2 حيث : : VLn قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة n ؛ : VLn-1 قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة n…

المادة 27

يصفى معاش الشيخوخة ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي : عند بلوغ المنخرط سن خمسة وستين ( )65 سنة ؛ عند بلوغ السن الذي يقرره المنخرط ، في حالة تصفية المعاش قبل الأوان أو في حالة تأجيل تصفيته ، وذلك بناء على طلب يوجهه لهذا الغرض إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . لا يمكن أن يكون لتصفية المعاش قبل الأوان أو تأجيل الاستفادة منه أثر رجعي

المادة 28

يمكن للمنخرط الذي صفى حقوقه في شكل معاش أو قنوة ، وبقي نشطا ، أن يواصل أداء اشتراكه في نظام المعاشات من أجل تأسيس حقوق إضافية . وتحتسب الحقوق الناجمة عن مواصلة أداء الاشتراك حسب الشروط ووفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 23 أعلاه . تتم تصفية هذه الحقوق في شكل معاش متى طلب المنخرط المعني ذلك ، أو قنوة مع مراعاة أحكام

المادة 29

إذا كانت نسخة رسم الولادة أو الوثيقة القائمة مقامها التي أدلى بها المنخرط لا تتضمن يوم ولادته ، فإنه يعتد باليوم الأخير من شهر الولادة . وفي الحالة التي لا يتضمن فيها هذا الرسم أو الوثيقة لا يوم ولا شهر الولادة ، فيتم اعتبار يوم 30 يونيو بمثابة يوم وشهر الولادة . 9 الأمانة العامة للحكومة الباب السابع معاش المتوفى عنهم

المادة 30

يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة : للزوج أو الزوجات؛ للأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أقل من ستة عشر سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم ، أو ثمانية عشر سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط والكيفيات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذ…

المادة 31

تتم الاستفادة من معاش المتوفى عنهم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة وذلك بناء على طلب يوجه لهذا الغرض إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المادة 32

يشترط لاكتساب زوج الحق في معاش المتوفى عنهم ، أن يكون الزواج قد انعقد قبل الحادث المترتبة عليه وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة . غير أن الحق في معاش المتوفى عنهم يكتسب للزوج إذا ولد طفل خلال مدة الزواج أو خلال الثلاثمائة يوم الموالية لتاريخ وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة

المادة 33

يعادل معاش المتوفى عنهم ، فيما يخص الزوج أو مجموع الزوجات % 50 ، من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته . يقسم هذا المعاش وقت التصفية ، بصفة نهائية ، بحصص متساوية بين الزوجات المتوفى عنهن

المادة 34

يعادل معاش المتوفى عنهم ، بالنسبة لمجموع اليتامى % 50 ، من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته . يقسم هذا المعاش وقت التصفية ، بصفة نهائية ، بحصص متساوية بين اليتامى المتوفى عنهم ، الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه . 10 الأمانة العامة للحكومة

المادة 35

تحدد بنص تنظيمي ، الكيفيات التي يتم وفقها تقديم طلب الاستفادة من معاشات المتوفى عنهم وصرف هذه المعاشات . الباب الثامن القنوة المادة 36 مع مراعاة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي ، يحول معاش الشيخوخة إلى قنوة تدفع لف…

المادة 36

بعده

المادة 37

تساوي القنوة ، المشار إليها في المادة 36 أعلاه ، حاصل عملية ضرب معاش الشيخوخة المراد تصفيته في معامل أكتواري ، وذلك كما يلي : Pe = P x K حيث : : Pe- مبلغ القنوة ؛ : P- معاش الشيخوخة المراد تصفيته ؛ : K- معامل أكتواري يحدد بنص تنظيمي . الباب التاسع إعادة تقييم المعاشات

المادة 38

تتم ، عند الاقتضاء ، في فاتح يناير من كل سنة ، إعادة تقييم المعاشات التي يصرفها نظام المعاشات . مع مراعاة أحكام المادة 46 أدناه ، يتم تحديد نسبة إعادة التقييم على أساس نتائج التدبير المالي لنظام المعاشات ، وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . 11 الأمانة العامة للحكومة الباب العاشر النظام المالي والمراقبة

المادة 39

يغلق الحساب الفردي ، المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه ، لمنخرط عند تصفية الحقوق في شكل معاش أو قنوة

المادة 40

مع مراعاة أحكام المادة 36 أعلاه يتم ، عند تصفية معاش الشيخوخة أو معاش المتوفى عنهم وفق أحكام البابين السادس والسابع أعلاه ، احتساب الرأسمال التأسي�سي للإيراد الذي ُي َم ِكن من صرف هذا المعاش إما للمستفيد منه وذوي حقوقه وإما لذوي حقوق المنخرط المتوفى . وتحدد كيفيات احتساب وتمويل الرأسمال المذكور بنص تنظيمي

المادة 41

يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون احتياطيا حسابيا برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين واحتياطيا حسابيا برسم المعاشات التي يقوم بصرفها . يحول الرأسمال التأسي�سي للإيراد المشار إليه في المادة 40 أعلاه إلى الاحتياطي الحسابي للمعاشات التي يتم صرفها . تحدد كيفيات تكوين الاحتياطيات الحسابية وتقييمها وتمثي…

المادة 42

زيادة على الاحتياطيات الحسابية المشار إليها في المادة 41 أعلاه ، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في كل وقت ، أن يدرج في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله احتياطيات تقنية يتم تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 43

يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي احتياطيا للتدبير يتم تمويله بواسطة الفائض السنوي عن تكاليف التدبير المشار إليها في المادة 20 أعلاه ، المتبقية من المصاريف الضرورية لسير نظام المعاشات التي تم صرفها طبقا للميزانية المشار إليها في المادة 12 أعلاه . إذا تجاوز مبلغ هذا الاحتياطي مرتين ( )2 مبلغ المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاي…

المادة 44

تتميما لأحكام المادة 2 من القانون رقم 64.12 القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 6( 1435 مارس ،)2014 تمارس هذه الهيئة المراقبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، برسم تدبير نظام المعاشات . ويكون الغرض من هذه المراقبة ، التي تتم وفق أحكام المادة 11 من القانون المذكور ، الحرص على احترام هذا الصندوق لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 45

يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنجاز افتحاص أكتواري لوضعية نظام المعاشات حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 46

إذا تبين أن الوضعية المالية لنظام المعاشات قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته ، وجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم للهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه ، مخططا للتصحيح مرفقا بتقرير أكتواري . يجب أن يتضمن هذا المخطط الإجراءات المتعلقة بمحددات الاشتراكات و / أو بقيمة النقطة عند التصفية ، الكفيلة بتوفير الضمانات المذكورة . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي

المادة 47

إذا لم يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مخطط التصحيح المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه أو رفضت الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه مخطط التصحيح الذي قدمه أو لم يقم ، داخل الآجال المحددة ، بتنفيذ مخطط التصحيح الذي تم قبوله ، توجه الهيئة إلى رئيس الحكومة تقريرا يعاين هذه الوقائع وتقترح فيه ، عند الاقتضاء ، الإجراءات المناسبة لاستعادة توازن نظام المعاشات

المادة 48

يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم إلى الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه ، كل سنتين ، تقريرا أكتواريا يتضمن تقييما لقيمة اقتناء النقطة أخذا بعين الاعتبار البنية الديموغرافية لنظام المعاشات . يجب أن يتناول هذا التقرير توازن تعريفة نظام المعاشات ، وأن يقترح ، عند الاقتضاء ، التعديلات الضرورية اللازم القيام بها خل…

المادة 49

توجه الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه ، إلى رئيس الحكومة تقريرا يعاين الوقائع التالية : عدم تقديم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التقرير الأكتواري المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه ؛ رفض الهيئة التقرير الذي قدمه الصندوق ؛ عدم قيام الصندوق ، داخل الآجال المحددة ، بتنفيذ التعديلات المقترحة من طرفه . وتقترح الهيئة في التقرير ا…

المادة 50

تطبق أحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي فيما يخص استخلاص الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون ، وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها ، وذلك وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية . كما تطبق فيما يخص تقادم دعوى ت…

المادة 51

تتقادم الدعوى التي يقيمها المنخرط أو ذوو الحقوق لأداء المبالغ الباقية من معاش الشيخوخة أو معاش المتوفى عنهم بمرور ثلاثين ( )30 سنة . ويحتسب أجل التقادم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المتعلق به المعاش أو إذا كان الأمر يتعلق بمعاشات المتوفى عنهم ابتداء من يوم وفاة المنخرط أو صاحب المعاش . 14 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني عشر العقوبات