يسحب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أو الإدارة حسب كل حالة على حدة من الصيدلي الإذن بمزاولة المهنة : - 1 إذا صدر في حقه حكم جنائي أو مدني نهائي بسبب ارتكاب أفعال تضر بصحة الغير أو مخالفته أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمواد السامة ؛ - 2 إذا صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالشطب صارت نهائية . 32 الأمانة العامة للحكومة يصدر سحب الإذن إما بصفة مؤقتة أو نهائية حسب الحالة . كما يمكن سحب الإذن بمزاولة المهنة في حالة صدور حكم بسبب أفعال مماثلة للأفعال المشار إليها أعلاه ارتكبت قبل تسليم الإذن المذكور ولم يتم العلم به إلا لاحقا . الباب الثالث قواعد مزاولة المهنة الفرع الأول قواعد مشتركة تتعلق بمختلف أشكال مزاولة المهنة
المادة 102
مدونة الأدوية والصيدلة
