يجب على الصيدلي ، كيفما كانت مهمته أو تخصصه وضمن حدود معارفه ، أن يقوم بإسعاف مريض في حالة خطر وشيك إذا تعذر تقديم العلاجات الطبية له
المادة 103
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
يجب على الصيدلي ، كيفما كانت مهمته أو تخصصه وضمن حدود معارفه ، أن يقوم بإسعاف مريض في حالة خطر وشيك إذا تعذر تقديم العلاجات الطبية له