المادة 103

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يجب على الصيدلي ، كيفما كانت مهمته أو تخصصه وضمن حدود معارفه ، أن يقوم بإسعاف مريض في حالة خطر وشيك إذا تعذر تقديم العلاجات الطبية له