تتنافى مزاولة مهنة صيدلي مع مزاولة مهن الطب وطب الأسنان)*( والبيطرة والقبالة أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها
المادة 106
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
تتنافى مزاولة مهنة صيدلي مع مزاولة مهن الطب وطب الأسنان)*( والبيطرة والقبالة أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها