المادة 106

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

تتنافى مزاولة مهنة صيدلي مع مزاولة مهن الطب وطب الأسنان)*( والبيطرة والقبالة أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها

المادة 106 من مدونة الأدوية والصيدلة: النص الكامل · Ma Loi