مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 47 أعلاه ، يمنع منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال . )*( - حلت تسمية «أطباء الأسنان» محل تسمية «جراحي الأسنان» بموجب المادة 79 من القانون رقم 07.05 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.41 بتاريخ 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل ،)2007 (ج . ر عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 23( 1428 أبريل ،)2007 ص .)1288 : 33 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني القواعد المرتبطة بمزاولة المهنة بالصيدلية
المادة 107
مدونة الأدوية والصيدلة
