المادة 108

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يجب على صيدلي الصيدلية أن يزاول مهنته بصفة شخصية تحت طائلة التعرض لجزاءات تأديبية . ويمكنه الاستعانة بصيدلي مأذون له بمزاولة المهنة . غير أن صيدلي الصيدلية يجب أن يستعين : - بصيدلي مساعد أجير لديه ، عندما يتراوح رقم الأعمال السنوي لصيدليته بين 3,5 و 5,5 مليون درهم ؛ - بصيدلي مساعد إضافي عندما يتجاوز رقم أعمال الصيدلية 5,5 مليون درهم . يتم تحيين رقم الأعمال السنوي المشار إليه في الحالتين أعلاه كل ست سنوات بمرسوم . ويجب أن تحضر الأدوية وتصرف من قبل الصيدلي صاحب الصيدلية أو الصيدلي المساعد الأجير المأذون له بمزالة المهنة أو تحت مراقبتهما المباشرة . لا يمكن للصيدلي المساعد في جميع الحالات أن يزاول بهذه الصفة إلا بعد إبرام عقد تكون بنوده مطابقة لأحكام هذا القانون ومدونة الآداب المهنية للصيادلة . ويجب أن يكون العقد المبرم بين الصيدلي صاحب الصيدلية والصيدلي المساعد مطابقا للعقد النموذجي الذي يعده المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وتوافق عليه الإدارة