المادة 109

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يمكن للصيدلي فيما يخص أنشطة تحضير الأدوية المعرفة في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 2 من هذا القانون الاستعانة في صيدليته بمحضر أو عدة محضرين في مجال الصيدلة ويقوم هؤلاء المحضرون بمهامهم تحت مسؤولية أحد الصيادلة ومراقبته الفعلية وتظل مسؤوليتهم الجنائية قائمة