يمكن للصيدلي فيما يخص أنشطة تحضير الأدوية المعرفة في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 2 من هذا القانون الاستعانة في صيدليته بمحضر أو عدة محضرين في مجال الصيدلة ويقوم هؤلاء المحضرون بمهامهم تحت مسؤولية أحد الصيادلة ومراقبته الفعلية وتظل مسؤوليتهم الجنائية قائمة
المادة 109
مدونة الأدوية والصيدلة
