يجب على الصيدلي الذي يصبح ، لأي سبب من الأسباب ، عاجزا عن مزاولة المهنة شخصيا إما أن يعين صيدليا يعوضه وفقا لأحكام المواد 123 و 125 و 126 أدناه وإما أن يقوم بإغلاق صيدليته . ويصبح الإذن بإحداث الصيدلية المنصوص عليه في المادة 57 أعلاه لاغيا ، عندما يتعدى إغلاق الصيدلية فترة متصلة مدتها سنة واحدة . ويتطلب إعادة فتحها الحصول على إذن جديد وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 57 المذكورة . 34 الأمانة العامة للحكومة
المادة 110
مدونة الأدوية والصيدلة
