تخضع لمراقبة مفتشية الصيدلة التابعة لوزارة الصحة الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات ومستودعات الأدوية . وتتمثل المراقبة المذكورة فيما يلي : - الحرص على تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأحكام المتعلقة بالمواد السامة ؛ - القيام بأخذ العينات وإجراء المراقبات الضرورية ؛ - إجراء مراقبة المطابقة للمعايير التقنية المنصوص عليها في المادتين 57 و 75 من هذا القانون ؛ - مراقبة احترام قواعد حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها وقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات المنصوص عليها في المواد 20 و 31 و 70 من هذا القانون ؛ - إجراء الأبحاث التي تأمر بها الإدارة من تلقاء نفسها أو بطلب من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ؛ - البحث عن المخالفات المتعلقة بزجر الغش في الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية ومعاينتها
المادة 130
مدونة الأدوية والصيدلة
