يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر ، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن وزير الصحة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات ممارسة المراقبة . القسم الرابع أحكام انتقالية وزجرية
المادة 131
مدونة الأدوية والصيدلة
