المادة 131

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر ، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن وزير الصحة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات ممارسة المراقبة . القسم الرابع أحكام انتقالية وزجرية