يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم الصيدلي المسؤول الذي يخالف أحكام المادتين 119 و 120 أعلاه . ويتعرض لنفس العقوبة كل شخص ينتمي إلى جهاز تدبير المؤسسة الصيدلية المعنية أو إدارتها أو تسييرها أو رقابتها يأمر عمدا بتسويق حصة من الأدوية من شأنها أن تشكل خطرا على الصحة العامة . ويتعرض لنفس العقوبة كل من قام ببيع الأدوية غير الصالحة للاستهلاك أو توزيعها . يعاقب بغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم صيدلي الصيدلية أو الصيدلي المسؤول عن مخزون الأدوية بالمصحة الذي قام بصرف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك . وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف وعلاوة على ذلك ، يمكن معاقبة المخالف بالحبس لمدة سنتين على الأكثر
المادة 150
مدونة الأدوية والصيدلة
