يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون . وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف . المادة 150.1 ( أضيفت بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 27( 1446 سبتمبر ،)2024 ج . ر . عدد 7339 بتاريخ 26 ربيع الأول 30( 1446 سبتمبر )2024 ص ،6659 : والمصادق عليه بالقانون رقم 61.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.08 بتاريخ 21 من شعبان 20( 1446 فبراير ، )2025 ج . ر عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 3( 1446 مارس ، )2025 ص )1523 : يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 17.2 من هذا القانون بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم . في حالة العود ، تضاعف الغرامة
المادة 151
مدونة الأدوية والصيدلة
