يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة ( )2500 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 24 من هذا القانون . 46 الأمانة العامة للحكومة
المادة 152
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة ( )2500 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 24 من هذا القانون . 46 الأمانة العامة للحكومة