المادة 152

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة ( )2500 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 24 من هذا القانون . 46 الأمانة العامة للحكومة

المادة 152 من مدونة الأدوية والصيدلة: النص الكامل · Ma Loi