المادة 153

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا القسم ، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات الذي يلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة ال�شيء المق�ضي به

المادة 153 من مدونة الأدوية والصيدلة: النص الكامل · Ma Loi