يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا القسم ، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات الذي يلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة ال�شيء المق�ضي به
المادة 153
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا القسم ، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات الذي يلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة ال�شيء المق�ضي به