المادة 154

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يتابع طبقا للأحكام التشريعية المتعلقة بالتزوير واستعمال التزوير الجاري بها العمل كل من استخدم من أجل الحصول على الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة شهادة مزورة أو مزيفة ، أو استعمل شهادة تخص شخصا آخر

المادة 154 من مدونة الأدوية والصيدلة: النص الكامل · Ma Loi