يتابع طبقا للأحكام التشريعية المتعلقة بالتزوير واستعمال التزوير الجاري بها العمل كل من استخدم من أجل الحصول على الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة شهادة مزورة أو مزيفة ، أو استعمل شهادة تخص شخصا آخر
المادة 154
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
يتابع طبقا للأحكام التشريعية المتعلقة بالتزوير واستعمال التزوير الجاري بها العمل كل من استخدم من أجل الحصول على الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة شهادة مزورة أو مزيفة ، أو استعمل شهادة تخص شخصا آخر