يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم كل من عرقل مزاولة مهام مفت�شي الصيدلة
المادة 155
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم كل من عرقل مزاولة مهام مفت�شي الصيدلة