المادة 155

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم كل من عرقل مزاولة مهام مفت�شي الصيدلة