يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم عن عدم اتباع قواعد حسن الإنجاز الخاصة بصنع الأدوية . ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن عدم التقيد بقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بتوزيع الأدوية . ويعاقب بغرامة من 3000 إلى 15.000 درهم عن عدم احترام قواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدلية ومخزون الأدوية بالمصحة
المادة 156
مدونة الأدوية والصيدلة
