تجرى المتابعات القضائية التي يمكن أن يتعرض لها الصيادلة بموجب هذا القانون بصرف النظر عن المتابعات التأديبية التي قد تترتب على الأفعال المنسوبة إليهم . يؤهل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة طبقا لقانون المسطرة الجنائية لينصب نفسه طرفا مدنيا أمام المحاكم المحالة إليها المتابعة المتعلقة بأحد الصيادلة
المادة 157
مدونة الأدوية والصيدلة
