تظل ممارسة الصيدلة من لدن البياطرة خاضعة لأحكام القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة . 47 الأمانة العامة للحكومة
المادة 158
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
تظل ممارسة الصيدلة من لدن البياطرة خاضعة لأحكام القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة . 47 الأمانة العامة للحكومة