المادة 158

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

تظل ممارسة الصيدلة من لدن البياطرة خاضعة لأحكام القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة . 47 الأمانة العامة للحكومة