المادة 159

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، غير أنه يحدد للمؤسسات الصيدلية والصيدليات والمصحات التي تتوفر على مخزون الأدوية أجل 24 شهرا من تاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز التنفيذ لمطابقة وضعيتها مع أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ينسخ هذا القانون : - الأحكام المتعلقة بالصيادلة الواردة في الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 ( 19 فبراير )1960 بتنظيم مزاولة مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل ؛ - المرسوم الملكي رقم 257.66 الصادر في 30 من جمادى الأولى 16( 1386 سبتمبر )1966 بتنظيم مفتشية الصيدلة ؛ - المرسوم الملكي رقم 074.66 الصادر في 30 من جمادى الأولى 16( 1386 سبتمبر )1966 بتحديد شروط بيع الأدوية من طرف الأطباء