يراد بالصرف في مدلول هذا القانون العمل الصيدلي الذي يكمن في : - تسليم دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي مع تحليل الوصفة الطبية أو الطلبية المتعلقة بهما ؛ - وضع المعلومات الضرورية رهن إشارة العموم حول حسن استعمال الأدوية والمواد الصيدلية وكذا الأعمال المرتبطة بالنصائح الوقائية والتربية الصحية ؛ - النصح باستعمال دواء لا يكون تسليمه مقيدا بحكم القانون بضرورة الإدلاء بوصفة طبية . 12 الأمانة العامة للحكومة
المادة 29
مدونة الأدوية والصيدلة
