تمارس الأعمال التالية من لدن صيادلة الصيدليات دون غيرهم : *تحضير الأدوية المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 2 أعلاه ؛ *حيازة المواد التالية بغرض الصرف للعموم : - الأدوية وكذا مواد التضميد والمنتجات والمواد المعرفة في المادة 4 أعلاه ؛ - الألبان والأغذية اللبنية المغذية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الأول ؛ ويمكنهم بصفة ثانوية حيازة وبيع ما يلي : *جميع العقاقير وجميع المنتجات الكيماوية أو المحضرات الصيدلية علاوة على تلك الواردة في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل شريطة أن تحمل لصيقة وأن تباع وفقا لمكوناتها ؛ *المنتجات المخصصة للصيانة أو لوضع العدسات البصرية اللصيقة ؛ *الكواشف الموضبة بغرض بيعها للعموم ؛ *الألبان والأغذية اللبنية القوتية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الثاني ؛ *الزيوت العطرية ؛ *المصاصات والرضاعات وقارورات الرضاعة
المادة 30
مدونة الأدوية والصيدلة
