يجب أن يتم تحضير الأدوية المحددة في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 2 من هذا القانون ، وتوضيبها بالأماكن التابعة للصيدلية وتحت عنوان هذه الأخيرة . يجب على الصيادلة الذين يقومون بإعداد هذه المحضرات الالتزام بقواعد حسن إنجاز الأعمال الصيدلية التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة
المادة 31
مدونة الأدوية والصيدلة
