المادة 31

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يجب أن يتم تحضير الأدوية المحددة في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 2 من هذا القانون ، وتوضيبها بالأماكن التابعة للصيدلية وتحت عنوان هذه الأخيرة . يجب على الصيادلة الذين يقومون بإعداد هذه المحضرات الالتزام بقواعد حسن إنجاز الأعمال الصيدلية التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة