لا يجوز للصيدلي أن يزيل توضيب مستحضر صيدلي خاضع للتشريع المتعلق بالمواد السامة قصد مزجه في محضر وصفي . ولا يمتد هذا المنع إلى المستحضرات المخصصة للاستعمال على الجلد . 13 الأمانة العامة للحكومة
المادة 32
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
لا يجوز للصيدلي أن يزيل توضيب مستحضر صيدلي خاضع للتشريع المتعلق بالمواد السامة قصد مزجه في محضر وصفي . ولا يمتد هذا المنع إلى المستحضرات المخصصة للاستعمال على الجلد . 13 الأمانة العامة للحكومة