المادة 32

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

لا يجوز للصيدلي أن يزيل توضيب مستحضر صيدلي خاضع للتشريع المتعلق بالمواد السامة قصد مزجه في محضر وصفي . ولا يمتد هذا المنع إلى المستحضرات المخصصة للاستعمال على الجلد . 13 الأمانة العامة للحكومة