المادة 33

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

فضلا عن الأحكام التشريعية المتعلقة بالمواد السامة ، يجب على الصيادلة تسجيل الوصفات التي تحتوي على المستحضرات الوصفية في سجل الوصفات المرقم والمؤشر عليه من طرف السلطات المختصة أو ، عند الاقتضاء ، في أي نظام آخر للتسجيل معتمد من لدن الإدارة . ويجب أن يتضمن محتوى التسجيل رقما ترتيبيا واسم الطبيب واسم المريض وعنوانه وكذا تاريخ تسليم المستحضر الوصفي . ويتم حفظ هذا السجل لمدة عشر سنوات على الأقل

المادة 33 من مدونة الأدوية والصيدلة: النص الكامل · Ma Loi