إذا بدا للصيدلي ضرورة الاحتفاظ بوصفة الأدوية ، ولاسيما في الحالات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمواد السامة ، فإنه لا يجوز له الامتناع عن تسليم المريض نسخة منها مصادقا على مطابقتها للأصل من لدنه وتحمل خاتم صيدليته ورقم سجل الوصفات . 14 الأمانة العامة للحكومة الفرع الرابع الإشهار المتعلق بالأدوية
المادة 37
مدونة الأدوية والصيدلة
