المادة 37

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

إذا بدا للصيدلي ضرورة الاحتفاظ بوصفة الأدوية ، ولاسيما في الحالات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمواد السامة ، فإنه لا يجوز له الامتناع عن تسليم المريض نسخة منها مصادقا على مطابقتها للأصل من لدنه وتحمل خاتم صيدليته ورقم سجل الوصفات . 14 الأمانة العامة للحكومة الفرع الرابع الإشهار المتعلق بالأدوية