من أجل تطبيق أحكام هذا القانون ، يراد بإشهار الأدوية كل أشكال الإعلام بما فيها السعي لجلب الزبناء أو البحث عنهم أو التحفيز الذي يهدف إلى الحث على وصف الأدوية المذكورة أو تسليمها أو بيعها أو استهلاكها . غير أنه لا يدخل في حكم الإشهار : - الإعلام الذي يقوم به صيادلة الصيدليات والصيادلة مسيرو مخزونات الأدوية بالمصحات في إطار مزاولة مهامهم ؛ - المراسلة المرفقة ، عند الاقتضاء ، بكل وثيقة غير إشهارية ضرورية للإجابة على سؤال محدد يتعلق بدواء معين ؛ - المعلوماتالعلميةالدقيقةوالوثائقالمرجعيةالمتعلقةعلىالخصوصبتغييرالتوضيبوالتحذيرات المرتبطة بالتأثيرات غير المرغوب فيها في إطار الاحتراز الدوائي وكذا قوائم البيع ولوائح الأسعار وذلك إذا لم تتم الإشارة فيها إلى أية معلومة حول الدواء ؛ - المعلومات المتعلقة بالصحة أو بأمراض بشرية أو حيوانية على ألا تتم الإشارة فيها إلى دواء معين ولو بصفة غير مباشرة
المادة 38
مدونة الأدوية والصيدلة
