يجب ألا يكون الإشهار المعرف في المادة 38 أعلاه خادعا وألا يمس بحماية صحة الأشخاص ، ويجب على الإشهار أن يقدم الدواء أو المنتوج بطريقة موضوعية وأن يسهل حسن استعماله . كما يجب أن يكون مطابقا لملف الإذن بالعرض في السوق
المادة 39
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
يجب ألا يكون الإشهار المعرف في المادة 38 أعلاه خادعا وألا يمس بحماية صحة الأشخاص ، ويجب على الإشهار أن يقدم الدواء أو المنتوج بطريقة موضوعية وأن يسهل حسن استعماله . كما يجب أن يكون مطابقا لملف الإذن بالعرض في السوق