يجب أن يكون كل إشهار لفائدة المؤسسات الصيدلية الصناعية المرخص لها موضوع تصريح مسبق لدى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . 16 الأمانة العامة للحكومة
المادة 45
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
يجب أن يكون كل إشهار لفائدة المؤسسات الصيدلية الصناعية المرخص لها موضوع تصريح مسبق لدى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . 16 الأمانة العامة للحكومة