يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية من أجل القيام بإشهار الأدوية المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه أن تلجأ إلى خدمات : *وكالات الإعلام الطبي والصيدلي ؛ *المندوبين الطبيين والصيدليين . يجب على الأشخاص الذين يقدمون معلومات عن الأدوية من خلال السعي لجلب الزبناء أو البحث عنهم أن يتوفروا على معارف علمية كافية مثبتة بدبلومات أو مؤهلات أو شهادات تحدد الإدارة لائحتها بنص تنظيمي . غير أن الأشخاص المزاولين ، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية مهام ممثل أو زائر طبي ، يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه الصفة . يجب على المؤسسات الصيدلية الصناعية التي تلجأ إلى خدمات المندوبين الطبيين والصيدليين ، وعند الاقتضاء ، الممثلين والزائرين الطبيين ، أن تحرص على تحيين معارف هؤلاء الأشخاص ، وأن تأمرهم بتزويد المقاولة بجميع المعلومات المرتبطة باستعمال الأدوية موضوع الإشهار وخاصة فيما يتعلق بالآثار غير المرغوب فيها والتي تبلغ إلى علمهم من قبل الأشخاص الذين تمت زيارتهم
المادة 46
مدونة الأدوية والصيدلة
