المادة 47

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

لا يجوز تقديم عينات الأدوية المجانية إلا لمهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها أثناء مزاولة مهنتهم من أجل التعريف بها في حدود علبتين عن كل عينة . ويجب أن تكون العينات مطابقة للمستحضرات الصيدلية المعنية وحاملة لعبارة «عينة مجانية يمنع بيعها» . يمنع تسليم عينات الأدوية بالأماكن التي يلجها العموم بمناسبة انعقاد المؤتمرات الطبية أو الصيدلية . يمنع تسليم عينات أدوية تحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات أو التي ينطبق عليها كليا أو جزئيا التشريع المتعلق بالمخدرات . يمنع على وكالات الإعلام الطبي والصيدلي تسلم طلبيات الأدوية من لدن صيدليي الصيدليات