لا يجوز تقديم عينات الأدوية المجانية إلا لمهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها أثناء مزاولة مهنتهم من أجل التعريف بها في حدود علبتين عن كل عينة . ويجب أن تكون العينات مطابقة للمستحضرات الصيدلية المعنية وحاملة لعبارة «عينة مجانية يمنع بيعها» . يمنع تسليم عينات الأدوية بالأماكن التي يلجها العموم بمناسبة انعقاد المؤتمرات الطبية أو الصيدلية . يمنع تسليم عينات أدوية تحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات أو التي ينطبق عليها كليا أو جزئيا التشريع المتعلق بالمخدرات . يمنع على وكالات الإعلام الطبي والصيدلي تسلم طلبيات الأدوية من لدن صيدليي الصيدليات
المادة 47
مدونة الأدوية والصيدلة
