يجب أن تتم حيازة عينات الأدوية تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية وبأماكن معدة لهذا الغرض وملائمة لحفظها . 17 الأمانة العامة للحكومة
المادة 48
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
يجب أن تتم حيازة عينات الأدوية تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية وبأماكن معدة لهذا الغرض وملائمة لحفظها . 17 الأمانة العامة للحكومة