المادة 49

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يجب على الصيادلة المسؤولين التصريح بمندوبيهم الطبيين والصيدليين ، وعند الاقتضاء ، الممثلين والزائرين الطبيين التابعين لهم لدى الإدارة التي تسلم لهؤلاء الأشخاص شهادة تسمح لهم بحيازة عينات الأدوية . الفرع الخامس القواعد المتعلقة بحفظ الأدوية ونقلها وبإتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك

المادة 49 من مدونة الأدوية والصيدلة: النص الكامل · Ma Loi