بعده . ويخضع إحداث الصيدلية للقواعد التالية : - تحدد في 300 متر مقاسة بخط مستقيم المسافة الدنيا التي يجب أن تفصل بين أقرب نهاية واجهة الصيدلية المزمع إنشاؤها وأقرب نهاية واجهة كل صيدلية من الصيدليات المجاورة . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات قياس المسافة الدنيا . - يجب أن يكون للمدخل الرئي�سي للصيدلية منفذ مباشر إلى الطريق العام ماعدا إذا كانت الصيدلية توجد بمركز تجاري ؛ 19 الأمانة العامة للحكومة - يجب أن يكون المحل الذي ستحدث فيه الصيدلية مطابقا للمعايير التقنية المتعلقة بإقامة الصيدلية والصحة والمساحة المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة . بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ، يمكن أن تقام الصيدليات في مناطق سكنية . يودع طلب الإذن بإحداث الصيدلية لدى السلطة المحلية المختصة مقابل وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع ويرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية تحت طائلة عدم قبول تسلمه : - الإذن بمزاولة الصيدلة المشار إليه في المادة 93 أو عند الاقتضاء المادة 94 أدناه ؛ - شهادة القيد بجدول هيئة الصيادلة ؛ - شهادة مرفقة بتصميم المسح العقاري أو عند عدم وجوده تصميم الموقع مسلمة من قبل مهندس مساح طبوغرافي محلف تثبت احترام المسافة الدنيا البالغة 300 متر المذكورة ؛ ويتحمل الصيدلي صاحب المشروع أتعاب المهندس المساح الطبوغرافي . - رخصة السكن أو شهادة المطابقة مسلمة طبقا للتشريع المتعلق بالتعمير أو عند عدم وجودها شهادة إدارية مسلمة من لدن السلطة المحلية المختصة تبين أن المحل المقترح لإيواء الصيدلية المزمع إحداثها بناية قديمة ؛ - عقد اقتناء المحل أو كرائه أو عقد الوعد بالاقتناء أو الكراء ؛ وفي حالة اقتناء الأصل التجاري لصيدلية ، يتعين القيام بالإجراءات اللازمة لذلك بواسطة موثق . ويجب أن يكون رفض تسلم ملف الطلب معللا كتابة . المادة 58 تتم مراقبة مطابقة محل الصيدلية للمعايير المشار إليها في المادة 57 أعلاه من طرف لجنة يحدد تأليفها بنص تنظيمي وتضم وجوبا ممثلا عن هيئة الصيادلة . يسلم الإذن بإحداث الصيدلية داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب المقدم من لدن الصيدلي المعني ، ويجب أن تبلغ إلى الإدارة وهيئة الصيادلة نسخة من الإذن المذكور . عندما يتطلب المحل المقترح تهيئة تكميلية ، يطلب من الصيدلي المعني بالأمر إنجاز الأشغال وإقامة التجهيزات الضرورية ويمنح له عندئذ أجل جديد مدته 30 يوما قبل إجراء مراقبة المطابقة للمرة الثانية . وإذا لم يتم إنجاز أشغال التهيئة المطلوبة عند انصرام الأجل الجديد ، اعتبر طلب الصيدلي المعني بالأمر لاغيا . ويجب أن يكون رفض تسليم الإذن معللا كتابة . 20 الأمانة العامة للحكومة ويصبح الإذن بإحداث الصيدلية لاغيا إذا لم يتم فتحها في وجه العموم داخل أجل سنة من تاريخ الحصول على الإذن . وفي حالة رفض تسليم الإذن بفتح الصيدلية من قبل السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة ، يمكن لطالب الإذن ، وقبل اللجوء إلى المحاكم المختصة ، أن يتقدم بطعن استعطافي أمام الإدارة
المادة 58
مدونة الأدوية والصيدلة
