يتوقف نقل الأنشطة المهنية من صيدلية إلى أخرى على إذن من السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة المزمع إقامة الصيدلية الجديدة في دائرة نفوذها تسلمه وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 57 و 58 أعلاه . ويجب أن تبلغ نسخة من الإذن المذكور إلى الإدارة وهيئة الصيادلة . يصبح الإذن بنقل الصيدلية لاغيا إذا لم يتم فتح الصيدلية الجديدة في وجه العموم داخل أجل ستة أشهر من تاريخ الحصول عليه . يترتب تلقائيا على تسليم الإذن بنقل الأنشطة المهنية إلغاء الإذن الأول . ولهذا الغرض ، تخبر السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي توجد الصيدلية الجديدة داخل نفوذها السلطة الإدارية التابع لها مكان إقامة الصيدلية الأولى قصد سحب الإذن المتعلق بهذه الصيدلية وإغلاقها
المادة 59
مدونة الأدوية والصيدلة
