يجب أن يكون موضوع إذن جديد كل تغيير يطرأ على العناصر المتعلقة بمحل الصيدلية التي على أساسها تم تسليم الإذن بإحداثها بما في ذلك التغيير الذي قد يطرأ على المسافة الدنيا الفاصلة بين الصيدلية المعنية والصيدليات المجاورة . وإذا كان التغيير المزمع إدخاله يهم واجهة الصيدلية ، فإن الإذن الجديد يسلم على أساس احترام المسافة التي تم على أساسها تسليم الإذن الأول بفتح الصيدلية . غير أن أشغال التهيئة الأخرى المنجزة داخل الصيدلية تكون موضوع تصريح لدى الإدارة وهيئة الصيادلة
المادة 60
مدونة الأدوية والصيدلة
