يخضع كراء المحال التي تقام بها الصيدليات لأحكام الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1374 ( 24 ماي )1955 بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف (*). واستثناء من أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف المذكور يطبق حق تجديد عقد الكراء ابتداء من تاريخ فتح الصيدلية . )*( - تم نسخه بموجب المادة 38 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.99 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 اغسطس ،)2016 ص .5857 : 21 الأمانة العامة للحكومة
المادة 61
مدونة الأدوية والصيدلة
