لا يمكن لأي صيدلي أن يمتلك أكثر من صيدلية واحدة ، كما يجب عليه أن يكون المالك الوحيد لها وأن يديرها بنفسه مع مراعاة أحكام
المادة 62
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
لا يمكن لأي صيدلي أن يمتلك أكثر من صيدلية واحدة ، كما يجب عليه أن يكون المالك الوحيد لها وأن يديرها بنفسه مع مراعاة أحكام