بعده . المادة 63 يجوز للصيادلة أن يؤسسوا شركة تضامن بغرض استغلال صيدلية شريطة أن يديرها كافة الشركاء ، ولا يمكن لأي منهم أن يمتلك بصفة شخصية صيدلية أخرى أو أن يكون شريكا فيها . كما يجوز لهم تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد أو مجموعة شركاء من أجل استغلال صيدلية شريطة ألا تكون هذه الشركة مالكة لأكثر من صيدلية واحدة ، وفي حالة تعدد الصيادلة الشركاء وجب أن يعهد بتسيير الصيدلية إليهم جميعا . لا يمكن للصيدلي أن يكون شريكا في أكثر من صيدلية واحدة . لا يمكن الحد من المسؤولية الجرمية وشبه الجرمية لمسيري الصيدلية . ويجب أن يكون كافة الصيادلة الشركاء حاصلين على إذن بمزاولة المهنة المشار إليه في المادة ،93 وعند الاقتضاء المادة 94 أدناه ومقيدين بجدول هيئة الصيادلة . ويمنح الإذن بإحداث صيدلية أو استغلالها في إطار شركة للصيادلة الشركاء كل واحد باسمه ، ولا يمكنهم مزاولة أي نشاط صيدلي آخر
المادة 63
مدونة الأدوية والصيدلة
