يجب أن يكون العقد التأسي�سي للشركة بغرض استغلال صيدلية مطابقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة الآداب المهنية للصيادلة
المادة 64
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
يجب أن يكون العقد التأسي�سي للشركة بغرض استغلال صيدلية مطابقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة الآداب المهنية للصيادلة